|


ماجد قاروب
مركز التحكيم الرياضي السعودي
2024-07-05
يُعد مركز التحكيم الرياضي السعودي الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر والفصل والوساطة في المنازعات الرياضية أو ذات الصلة بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحاد. ولا يجوز اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي إلا بعد استنفاد جميع وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحاد السعودي. يجب تقديم الاستئناف إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال «21» يومًا من تاريخ إبلاغ الأطراف بالقرار عبر الطرق النظامية. يمكن للاتحاد أو الجهة المنظمة إضافة المزيد من الأحكام أو التعديل على القيد الزمني لتقديم الاستئناف في لوائحها ذات الصلة حسب كل حالة وتكون قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة محلية أو دولية.
يخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم الرياضي السعودي المنازعات ذات الصلة بتطبيق قوانين اللعبة أو معاقبة نادٍ بإلزامه باللعب دون جمهور كليًا أو جزئيًا أو على أرض محايدة أو الحرمان من اللعب في ملعبه «4» مباريات أو أقل أو معاقبة شخص طبيعي بالإيقاف لمدة لا تزيد عن «3» أشهر أو أقل من «8» مباريات، باستثناء القرارات الصادرة عن لجنة مكافحة المنشطات أو معاقبة نادٍ أو شخص طبيعي بالإنذار أو التحذير أو الغرامة المالية بمبلغ قدره «300,000» ريال سعودي أو أقل أو ما نص عليه هذا النظام أو لوائح الاتحاد بأنها نهائية وملزمة أو القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق والمتعلقة بعدم احترام تنفيذ القرارات.
في قضايا المنشطات، تطبق لوائح الاتحاد الدولي لمكافحة المنشطات بالكامل. وفي حالة وجود أي تعارض بين اللوائح الوطنية ولوائح الاتحاد الدولي لمكافحة المنشطات، تسري الأحكام المنصوص عليها في لوائح مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي. وتختص اللجنة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمنشطات بموجب اللوائح المعمول بها ووفقًا للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والنظام الأساسي للاتحاد الدولي.