نص القرار الإستئناف
الرياض ـ الرياضية
تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف محمد القاسم بتاريخ 16ـ12ـ1433 والخطاب الإلحاقي الخاص بسند الإيداع البنكي (رسوم الاستئناف) بتاريخ 18ـ12ـ1433 والمذكرة الاستئنافية المقدمة الأربعاء بتاريخ 22ـ12ـ1433.. ضد قرار لجنة الانضباط رقم (44) وتاريخ 15ـ12ـ1433 حيث رأس الاجتماع:
الدكتور هادي اليامي.. رئيس لجنة الاستئناف وعضوية كل من:
1 ـ الدكتور أحمد الشعيل.. نائب الرئيس.
2ـ المحامي بندر الدوسري.. عضو.
3ـ المحامي نزيه موسى.. عضو.
4ـ يوسف ميرزا.. عضو.
واستناداً إلى لائحة الانضباط المعتمدة من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم (4) وتاريخ 17 ـ 9 ـ1433 الموافق 5 ـ 8ـ 2012 باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها طبقاً لما يلي:
قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من رئيس نادي التعاون المكلف ـ محمد القاسم... ضد قرار لجنة الانضباط رقم (44) وتاريخ 15ـ12ـ1433 والقاضي بإيقاف لاعب نادي التعاون ـ ذياب مجرشي.. (8) ثماني مباريات مع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال لمحاولته الاعتداء على طاقم الحكام بناءً على تقرير حكم المباراة حسب منطوق القرار، حيث تبين للجنة ما يلي:
الوقائع:
بتاريخ 4ـ12ـ1433 أقيمت مباراة بين نادي التعاون ونادي الشباب بملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة بمنطقة القصيم ضمن مسابقة دوري زين السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 14331434 وبعد نهاية المباراة قام لاعب نادي التعاون ـ ذياب مجرشي.. بمحاولة التهجم على طاقم التحكيم، وفقاً لتقرير حكم المباراة المرفق بطي القرار.
ملخص استئناف النادي:
أولاً: الخطأ في تكييف الواقعة
يعترض المستأنف على تكييف الواقعة في المادة (9ـ1) باحتكامها لتحديد الواقعة والتي جاء بنصها (الأفعال التي ترتقي لاعتبارها شروعاً في ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة) الأمر الذي نتج عنه الاستناد في تحديد العقوبة لتوافقها بنص المادة (9ـ2) التي تمنح اللجنة حق تخفيفها، وكان الهدف من ذلك التغطية على عدم وجود مادة في لائحة الانضباط تنص على اتخاذ عقوبة معينة (لمحاولة التهجم أو محاولة الاعتداء) على أي شخص حددته هذه اللائحة إنما جاء استغلالاً للمادة (9ـ1) لتحديد عقوبة ما، جراء هذه الواقعة لاعتبارها شروعاً، لأن واقعة التهجم لم تقع واقعية ولم يحدث أي احتكاك ما بين لاعب التعاون وأيٍّ من طاقم تحكيم المباراة.
ثانياً: الخطأ في تطبيق العقوبة
إن قرار لجنة الانضباط محل الاستئناف نص على معاقبة لاعب التعاون بناء على المادة (9ـ1) واستغلال للمادة (9ـ2) للوصول للمادة (48ـ1ـ2) من لائحة الانضباط لتشريع الواقعة وتطبيق عقوبتها واعتبارها اعتداءًً من قبل لاعب التعاون على طاقم التحكيم.
الحيثيات
أولاً: من حيث الشكل
حيث إن نادي التعاون تقدم باستئنافه في المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية برقم (643ـ7ـ33) وتاريخ 22ـ12ـ1433 وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (131ـ 1) من لائحة الانضباط الفصل الثاني (الإجراء) الباب الثالث (لجنة الاستئناف) عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
ثانياً: من حيث الموضوع
حيث إن قرار لجنة الانضباط رقم (44) بتاريخ 15ـ12ـ1433 محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفقاً للائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وحيث إن نص المادة (129) وهي أساس الاستئناف من لائحة الانضباط والتي نصت على أنه (يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون)، وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون. وبناء على ما توصلت إليه لجنة الاستئناف بعد المراجعة والتدقيق في القرار وكافة التقارير الخاصة بالمباراة والاستناد إلى نصوص ومواد لائحة الانضباط تبين وجود خطأ إجرائي أرتكبه الحكم كأحد مسؤولي المباراة بموجب نص اللائحة وهو التناقض بين إسكور المباراة وتقرير الحكم الإلحاقي وبموجب نص المادة (106ـ3) التي تنص على (في حال وجود أي تعارض بين تقارير مسؤول المباراة ولم يتوفر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الوارد بها، يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ويعتبر تقرير مراقب المباراة التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت خارج ساحة الملعب) وحيث يعتبر تقرير الحكم هو التقرير الصحيح فيما يتعلق بالوقائع التي حدثت داخل ساحة الملعب ولما دون الحكم "أنه لا شيء يذكر" على إسكور المباراة التي يبنى عليه تقرير الحكم وعدم وجود ما يفيد بكتابة تقرير الحاقي عن الأعمال التي حدثت خارج ساحة الملعب مما أدى إلى عدم توافر أسلوب مقبول للتفريق بين الحقائق الواردة ولما تناقض التقرير الإلحاقي لما تضمنه الإسكور الخاص بالمباراة، حيث إن الحكم عاد ودوّن تقريراً إلحاقياً بعد المباراة بيوم وهذا يعني أن الحكم اكتفى بما ذكره في إسكور المباراة بعبارة (لا شيء يذكر) وليس لديه ما يضيفه ولكنه رجع مرة أخرى ودون تقريراً إلحاقياً غير مبرر ناقض تقريره وناقض موقفه، وفي ظل تناقض الحكم فإن حجية هذه التقارير تسقط ولا يمكن الاعتداد بها، وبالتالي يعتبر هذا الإجراء غير دقيق من حكم المباراة، بل متناقضاً وحيث إن قرار لجنة الانضباط بعقوبة اللاعب ذياب مجرشي.. ثماني مباريات استندت إلى تقرير الحكم الإلحاقي مع الإعراض عما سبق تدوينه في إسكور المباراة، عليه: