|


كيف فندت الاستئناف دعوى “المتلاعبين”؟

الدمام ـ خالد الشايع

2016.08.04 | 04:17 pm

ثبتت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرار تهبيط المجزل لدوري الدرجة الثانية، منهية بقرارها غير القابل للطعن أو الاعتراض فصول القضية التي أشغلت الوسط الرياضي طوال الشهرين الماضيين.
وأثبتت اللجنة مخالفة رئيس نادي المجزل أحمد ناصر العبدالله للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من لائحة الانضباط، وكذلك ثبوت مخالفة إداري نادي المجزل متعب قعدان العتيبي، ولاعب نادي المجزل بندر محمد الدوسري، ومدرب نادي هجر محمد علي المعالج، ومدرب نادي الفيحاء نور الدين يوسف شريف، وأخصائي العلاج الطبيعي بنادي الرياض إبراهيم مصطفى موجي جبه، ولاعب نادي الجيل حسن منصور غواص، ولاعب نادي الجيل عبدالله علي الهميان للفقرة الأولى من المادة الخامسة والسبعين من اللائحة، مبقية على عقوبة حرمانهم من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم وإيقاع غرامة على كل منهم بثلاثمائة ألف ريال.
غير أن الأهم هو تثبيت عقوبة نادي المجزل بإنزاله إلى الدرجة الثانية، مع إلزامه بدفع غرامة مالية بمقدار خمسمائة ألف ريال، وفيما يلي تفاصيل القرار:

عدم صحة التبليغ
دفع المستأنفون بعدم صحة التبليغات خلال الدعوى التي تم استدعاء بعض منسوبيه لأشخاصهم وليس صفاتهم، وبالتالي حرمان النادي كشخص اعتباري قائم من حقه في التقاضي.
رأت اللجنة أنه من المقرر في جميع الأنظمة ذات العلاقة بالأشخاص المعنوية ذات الصفة القانونية لا الطبيعية من أن الشخص المعنوي ممثل برئيسه، وأن الشخص الطبيعي شاغر المنصب هو الممثل لذات الشخص المعنوي، كما أن خطاب الاستدعاء الموجه إلى النادي الذي استند إليه الطاعن نص على استدعاء رئيس النادي .

انقضاء المدة القانونية
دفع المستأنفون بمضي مدة تجاوزت الشهرين على الحادثة، وسقوطها بالتقادم.
شددت اللجنة على أن ما استقرت عليه الشريعة والقواعد والأنظمة في السعودية بعدم تقرير التقادم مسقطاً للدعوى أو مانعاً لسماع الدعوى كقاعدة عامة ما لم يرد فيها نص واضح وصريح.

محاولة وليس تأثيراً
دفع المجزل ورئيسه بأن ما حدث كان "محاولة"، في حين أن التسبيب في إيقاع العقوبة على النادي هو التأثير الفعلي لا المحاولة.
ردت الاستئناف ذلك بالتأكيـد على لائحة الانضباط التي استند إليها القرار المستأنف والتي لم تفرق ما بين الشــروع والمشاركة والإهمال في استحقاق العقوبـة، وذلــك أن مقتضى المادة 9 في الفقرة (1) من لائحة الانضباط والتي نصــت على أن "الأفعال التي ترقى لاعتبارها شروعاً في ارتكاب مخالفة تكون كذلك موجبة للعقوبات المنصوص عليها في هذه اللائحة"


قصور حجية الإقرار
دفع المستأنفون بقصر حجية الإقرار على المقر وعدم تعديها للنادي،
شـددت اللجنة على أن القرار المستأنف قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وبالتالــي فإن النعي بوجود خطأ في تطبيق القانون، أو تقدير الأدلة، أو جهة الاختصاص، أو الإخلال بحق الدفاع يكون مبنياً على غير أساس.


كيف فندت الاستئناف دعوى “المتلاعبين”؟

كيف فندت الاستئناف دعوى “المتلاعبين”؟