|


نبيه ساعاتي
خلل في لوائحنا (2 ـ 2)
2011-07-07
تحدثت في المقال الماضي عن الخلل الذي يعتري لوائحنا الرياضية وهي التي يقوم على معطياتها الحدث الرياضي، وسوف أستعرض في هذا المقال فقرات أخرى (عجيبة) أعتقد أن الأوان قد آن لاتخاذ خطوات تصحيحية حيالها إذ إنها لم تعد تتمشى مع حاضرنا الرياضي كما أنها لن تفلح في تطويره مستقبلاً:
ـ تنص المادة رقم (17) حرفياً على دفع (مصروف جيب) مقدراه (100) ريال يومياً للانتداب الداخلي و(200) ريال يومياً للانتداب الخارجي، ولكن لم يكتب في نهاية المادة (مع ضرورة إعادة الفائض).
ـ المادة (12) تقول إن الشراء المباشر ممكن ولكن لا يتجاوز العشرين ألفاً وإلى الخمسين بموجب تسعيرات يؤخذ بأقلها وما يزيد عن ذلك إلى نصف مليون فيكون بموجب تسعيرات توضع في ظرف مختوم يفتح عن طريق لجنة وبعد ذلك ترفع إلى رعاية الشباب.
ـ المادة (12) هـ تنص على: يفضل شراء المنتجات المحلية مع مراعاة عدم تعارض ذلك مع المصلحة العامة.
ـ لمن لا يعرف أقول إن أعضاء الجمعية العمومية لهم صلاحيات واسعة جداً تصل إلى حد المصادقة على تشكيل هيئة أعضاء الشرف كما هو الحال في المادة 2 ـ 2 بمعنى شرعية المجلس الشرفي لا تكتمل إلا بمصادقة أعضاء الجمعية العمومية، ليس ذلك فحسب بل من حق الجمعية العمومية مناقشة السياسة العامة للنادي (10 ـ 1) واعتماد الخطط والنشاطات العامة (10 ـ 2) ومناقشة التقرير الفني والمالي واتخاذ القرارات المناسبة حيال ما ورد به (10 ـ 3) مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية ( 10 ـ 4) مناقشة واعتماد خطة العمل ومشروع الميزانية (10 ـ 5) اتخاذ القرارات حيال الاقتراحات المقدمة من المجلس والأعضاء (10 ـ 6) وغير ذلك الكثير.
ـ المادة (51 ـ 3 ) ترفض الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل له بأجر، وذلك منتشر بين كثير من أنديتنا.
ـ بقي أن أقول إن اللائحة تنص على مواد مثل المادة (39) والتي تنص على: للجهة المختصة حق تفسير وتعديل أحكام هذه اللائحة وهي المرجع في الفصل في كل ما لم يرد ذكره، والمادة (10 ـ 1) من الأحكام العامة والتي تقول: للرئاسة حق حل الهيئة أو مجلسها التنفيذي، والمادة (54) يعود حق إلغاء أو تعديل أحكام هذه اللائحة للجهة المختصة، ومثل هذه المواد من المفترض أن تختفي من لوائحنا فهي لم تعد تتلاءم مع إنسان العصر الحالي.