بعض القضايا تعتقد أنها محسومة، وستصدر العقوبة مطابقة لعقوبة تحريض المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، ومدير الفريق الأول لكرة القدم “لحمد الله”.
هذا ما توقعته في “شكوى نادي النصر تجاه “رئيس الهلال “ابن نافل” والمدير التنفيذي لكرة القدم “المفرج”، لتحريضهما اللاعب “كنو”.
لكن لجنة الاحتراف أصدرت قرارًا مخالفًا لما هو متوقع، إذ قالت: “الدليل المقدم لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الإثبات بين العقوبات الرياضية “التي يكون عبء الإثبات فيها منقلبًا”، وبين العقوبات التأديبية “التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة، وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقًا لما تقضي به القاعدة العامة، ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض فرفضت الدعوى”.
في القرار نفسه تقول اللجنة “وبنظر اللجنة في مذكرة رد نادي الهلال بالوكالة، ولخلوها من ذكر اسم من قام بالتوقيع عليها، قررت اللجنة عدم قبولها لعدم الصفة”.
وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة “في الحيثيات تقول اللجنة عدم قبول مذكرة رد الهلال، في منطوق الحكم تقول اللجنة “إنكار المدعى عليهما”، فكيف لم تقبل الرد، إن قبلت الإنكار”؟
هذا أولًا،، ثانيًا:
هناك حكم نهائي يثبت التحريض صادر من “غرفة فض المنازعات، ومؤيد من مركز التحكيم، فما الدليل المناسب الذي تقبل به اللجنة، أم هي ترى حكم غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم كان جائرًا، أم ثمة سبب خفي هو من جعل اللجنة تصدر قرارًا لا يقبله المنطق؟
فالمنطق يقول لنا “إن وقع لاعب مع نادي “أ” ثم وقع مع نادي “ب” للفترة نفسها، من المنطق أن يلغي الناديان العقد ويجبران اللاعب على دفع الشرط الجزائي، لأنه خدعهما.
أما إن طلب اللاعب فسخ عقد نادي “أ”، وأبقى على العقد الثاني، هو بالضرورة متفق مع نادي “ب”، والاتفاق يعني تحريضًا على الطرف الآخر.
أضف إلى ذلك اللاعب خاف أن يتورط في هذا الصراع، فقدم لأخيه “ورقة بيضاء من كل سوء”، حتى لا يدفع الشرط الجزائي وحيدًا، أو يتخلى عنه نادي “ب”، فيضطر دفع الشرط الجزائي للناديين.
أخيرًا،،
يردد بعضهم مقولة “عبء الإثبات على المدعي” وهذا صحيح، والصحيح أيضًا: من ادعى أنه لا يعرف أن اللاعب وقَّع عقدًا سابقًا للفترة نفسها، ينفيه حكم نهائي، “وورقة بيضاء من كل سوء”.
وهذا ما يجعلني أسأل: لماذا عوقب الاتحاديون وترك الهلاليون؟
هذا ما توقعته في “شكوى نادي النصر تجاه “رئيس الهلال “ابن نافل” والمدير التنفيذي لكرة القدم “المفرج”، لتحريضهما اللاعب “كنو”.
لكن لجنة الاحتراف أصدرت قرارًا مخالفًا لما هو متوقع، إذ قالت: “الدليل المقدم لا يستقيم الاستدلال به، لاختلاف عبء الإثبات بين العقوبات الرياضية “التي يكون عبء الإثبات فيها منقلبًا”، وبين العقوبات التأديبية “التي يكون عبء الإثبات فيها على مدعي المخالفة، وتستوجب ثبوتها بطرق الإثبات وفقًا لما تقضي به القاعدة العامة، ولإنكار المدعى عليهما، ولعدم تقديم الشاكي أي دليل لإثبات واقعة التحريض فرفضت الدعوى”.
في القرار نفسه تقول اللجنة “وبنظر اللجنة في مذكرة رد نادي الهلال بالوكالة، ولخلوها من ذكر اسم من قام بالتوقيع عليها، قررت اللجنة عدم قبولها لعدم الصفة”.
وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة “في الحيثيات تقول اللجنة عدم قبول مذكرة رد الهلال، في منطوق الحكم تقول اللجنة “إنكار المدعى عليهما”، فكيف لم تقبل الرد، إن قبلت الإنكار”؟
هذا أولًا،، ثانيًا:
هناك حكم نهائي يثبت التحريض صادر من “غرفة فض المنازعات، ومؤيد من مركز التحكيم، فما الدليل المناسب الذي تقبل به اللجنة، أم هي ترى حكم غرفة فض المنازعات ومركز التحكيم كان جائرًا، أم ثمة سبب خفي هو من جعل اللجنة تصدر قرارًا لا يقبله المنطق؟
فالمنطق يقول لنا “إن وقع لاعب مع نادي “أ” ثم وقع مع نادي “ب” للفترة نفسها، من المنطق أن يلغي الناديان العقد ويجبران اللاعب على دفع الشرط الجزائي، لأنه خدعهما.
أما إن طلب اللاعب فسخ عقد نادي “أ”، وأبقى على العقد الثاني، هو بالضرورة متفق مع نادي “ب”، والاتفاق يعني تحريضًا على الطرف الآخر.
أضف إلى ذلك اللاعب خاف أن يتورط في هذا الصراع، فقدم لأخيه “ورقة بيضاء من كل سوء”، حتى لا يدفع الشرط الجزائي وحيدًا، أو يتخلى عنه نادي “ب”، فيضطر دفع الشرط الجزائي للناديين.
أخيرًا،،
يردد بعضهم مقولة “عبء الإثبات على المدعي” وهذا صحيح، والصحيح أيضًا: من ادعى أنه لا يعرف أن اللاعب وقَّع عقدًا سابقًا للفترة نفسها، ينفيه حكم نهائي، “وورقة بيضاء من كل سوء”.
وهذا ما يجعلني أسأل: لماذا عوقب الاتحاديون وترك الهلاليون؟