|


نبيه ساعاتي
خلل في لوائحنا (1 ـ2)
2011-06-30
صدرت اللائحة الداخلية للألعاب والمسابقات الرياضية أولاً في تاريخ 7 رمضان 1394هـ تحت الرقم (28) واستناداً إلى مقررات الجمعية العربية السعودية لكرة القدم وهي التي نعني بها اليوم الاتحاد السعودي لكرة القدم والتي جاءت لتلغي قرارات كانت نافذة وكانت تمثل نظام المسابقات المحلية، وبطبيعة الحال بنود هذه اللائحة بلغة اليوم متواضعة ولا ترتقي إلى مستوى الفكر الكروي في زماننا الحاضر ورغم ذلك فهي بلا شك خطوة رائدة في تقنين وتنظيم الأنشطة والمسابقات المحلية، ولن أتحدث عن تفاصيل هذه اللائحة وإنما سأذكر نبذة من محتواها، فالمادة (30) تمنع الأندية من تجاوز اللجان الفرعية ومخاطبة الجمعية مباشرة بينما يتم الآن تجاوز اتحاد اللعبة والرئاسة والاتحاد القاري وصولاً إلى الاتحاد الدولي، أما المادة (31) فتنص على التالي: محظور على أي إداري أو لاعب أو مدرب أو حكم أن يدلي بأية تصريحات أو بنشر أحاديث في الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى، وفي المادة (36) فقرات متعددة تتركز حول كيفية توزيع الميداليات ومن يحق له الحصول عليها.
ـ عموماً كما أسلفت هي بلا شك مبادرة رغم ما يشوبها من قصور فتستحق الثناء على اعتبار أنها صدرت عام 1394هـ أي قبل نحو أربعين عاماً ولكن دعونا نستعرض بعض بنود اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية والتي تسيّر الحركة الرياضية في المملكة العربية السعودية حالياً:
ـ آخر تعديل على اللائحة الأساسية الموحدة للأندية الرياضية كان بتاريخ 12صفر 1416هـ بموجب القرار رقم (2409) أي قبل أكثر من ستة عشر عاماً، ومن المعروف أن المتغيرات الرياضية متوالية وبشكل سريع، ففي كل يوم تتغير المعطيات وتمضي اللوائح معها قدماً بينما لدينا تبقى هذه اللائحة صامدة أمام كل عوامل التعرية والتقادم، ولعل الكارثة أن كثيراً من بنودها مستمد من بنود اللائحة التي صدرت أولاً ولا أجد في ذلك عيباً إذا ما كانت هناك مواكبة للمتغيرات ولكن بصراحة ذلك لم يحدث والتالي كفيل بإيضاح الحقائق.
ـ هناك تداخل واضح بين العضـو المنتسب والعضو العامل وذلك ما جاء في المواد (5،6،7) إذ تنص المادة الخامسة على أن لمجلس الإدارة بقرار منه تحديد رسم الانتساب بما لا يقل عن (200) ريال سنوياً ومن ثم في المادة السابعة: لمجلس الإدارة بقرار منه تحديد رسوم الاشتراك للأعضاء المنتسبين بما لا يقل عن ضعف رسوم العضو العامل في حين أن المادة (6) تنص على تحديد رسم الاشتراك بما لا يقل عن (240) ريالاً سنوياً للعضو العامل،وفي الجعبة الكثير سأتحدث عن بعضها في المقال المقبل.