يجوز الإلزام بإزالة المخالفة خلال مدة محددة أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع المخالفة أو بدفع تكاليف الإصلاح نظير ما نتج عن المخالفة من تلفيات أو أضرار مادية. كما يمكن إلزامه بإعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف نتيجة المخالفة إلى أصحابها واتخاذ ما يلزم نظامًا لإلزام المخالف برد المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها نتيجة المخالفة إلى الخزينة العامة.
من الظروف المشددة للعقوبة اقتران المخالفة بأي من الحالات التالية ومنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التهديد الحتمي لسلامة المنشأة الرياضية أو مرتاديها وإصابة شخص أو ارتكاب المخالفة بشكل جماعي أو منظم. وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة وذلك بما لا يتجاوز حدها الأقصى وفقًا لجدول تصنيف المخالفات ويعد تكرارًا للمخالفة ارتكابها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. وللوزارة وفق تقديرها إنذار المخالف كتابة ومنحه مهلة تحددها اللوائح لتصحيح المخالفة دون إحالتها إلى جهة النظر.
مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 31 من النظام تُوقع العقوبة بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحال في حال ارتكاب أي من منسوبي الكيان الرياضي لأي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الـ 76 من النظام متى ما كانت المخالفة بسبب قرار صادر منه نتيجة لتقصيره أو إهماله أو خطئه عند تأديته لأعماله. وتتولى الوزارة إيقاع العقوبة مباشرة ًإذا كانت غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال وفقًا لجدول تصنيف المخالفات أما عدا ذلك فتحال المخالفة إلى لجنة النظر فيها لإيقاع العقوبة المناسبة. ويجب أن يكون إبلاغ المخالف بإيقاع العقوبة من الوزارة مكتوبًا وأن يتضمن ما يفيد جواز التظلم على العقوبة أمام لجنة النظر خلال المدة المحددة وأثر مضي المدة دون تظلم.
تضع اللوائح ضوابط تحديد تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفات التي ينتج عنها الضرر بأي من المنشآت التابعة للوزارة. وتتعاون الجهات المختصة مع الوزارة لاتخاذ اللازم حسب اختصاص كل منها في سبيل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الـ 77 والـ 78 من النظام.
من الظروف المشددة للعقوبة اقتران المخالفة بأي من الحالات التالية ومنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو التهديد الحتمي لسلامة المنشأة الرياضية أو مرتاديها وإصابة شخص أو ارتكاب المخالفة بشكل جماعي أو منظم. وتُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة وذلك بما لا يتجاوز حدها الأقصى وفقًا لجدول تصنيف المخالفات ويعد تكرارًا للمخالفة ارتكابها خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها. وللوزارة وفق تقديرها إنذار المخالف كتابة ومنحه مهلة تحددها اللوائح لتصحيح المخالفة دون إحالتها إلى جهة النظر.
مع مراعاة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 31 من النظام تُوقع العقوبة بصفة شخصية أو تضامنية حسب الحال في حال ارتكاب أي من منسوبي الكيان الرياضي لأي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الـ 76 من النظام متى ما كانت المخالفة بسبب قرار صادر منه نتيجة لتقصيره أو إهماله أو خطئه عند تأديته لأعماله. وتتولى الوزارة إيقاع العقوبة مباشرة ًإذا كانت غرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال وفقًا لجدول تصنيف المخالفات أما عدا ذلك فتحال المخالفة إلى لجنة النظر فيها لإيقاع العقوبة المناسبة. ويجب أن يكون إبلاغ المخالف بإيقاع العقوبة من الوزارة مكتوبًا وأن يتضمن ما يفيد جواز التظلم على العقوبة أمام لجنة النظر خلال المدة المحددة وأثر مضي المدة دون تظلم.
تضع اللوائح ضوابط تحديد تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفات التي ينتج عنها الضرر بأي من المنشآت التابعة للوزارة. وتتعاون الجهات المختصة مع الوزارة لاتخاذ اللازم حسب اختصاص كل منها في سبيل إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين الـ 77 والـ 78 من النظام.