2010-09-29 | 18:00 منوعات

السكري تعقب سوزان في لندن قبل قتلها في دبي مقابل مليوني دولار

القاهرة ـ (الوكالات)
مشاركة الخبر      

فاجأ رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار عادل عبد السلام جمعة أمس الثلاثاء الجميع وأصدر حكما في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم ، حيث حكم بالسجن المشدد 15 عاما لرجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى والسجن المؤبد لضابط أمن الدولة السابق محسن السكري ، إضافة إلى ثلاثة أعوام لحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.
وبدأت الجلسة بالاستماع إلى شهود بناء على طلب الدفاع عن مصطفى لكن القاضي عادل عبد السلام جمعة رفع الجلسة وعاد ليصدر الحكم. وفوجئ الصحفيون بصدور الحكم في الجلسة ولم تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع قبل صدور الحكم.
وكانت دائرة سابقة في محكمة جنايات القاهرة قضت العام الماضي باعدام السكري ومصطفى لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية ألغت الحكم في مارس وأمرت بإعادة المحاكمة.وأحيل مصطفى (49 عاما) في سبتمبر عام 2008 إلى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري ضابط الشرطة السابق الذي كان من مساعديه في ذلك الوقت. وقال النائب العام عبد المجيد محمود في قرار إحالتهما إلى المحاكمة أن السكري سافر إلى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار وأن السكري تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي. وقال جمعة بعد عودة الجلسة للانعقاد "حكمت المحكمة أولا بمعاقبة محسن منير علي السكري بالسجن المؤبد, وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالبند ثانيا (من أمر الإحالة للمحاكمة)."وتضمن البند ثانيا من أمر الإحالة أن السكري حاز في مصر سلاحا وذخيرة بدون ترخيص. وأضاف جمعة ثانيا بمعاقبة هشام طلعت ابراهيم مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاما عما أسند اليه... ثالثا بمصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخيرة. وكانت مصر فتحت تحقيقا في الحادث الذي اتسم بالوحشية بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة التي طلبت الاستدلال على السكري. وجرى التحقيق مع مصطفى بعد التحقيق مع السكري الذي قال النائب العام انه اعترف بقتل تميم.وأجريت المحاكمة في مصر لان القانون المصري يمنع تسليم المواطنين لمحاكمتهم في الخارج. وسئل جمعة بعد صدور الحكم عن أسباب تخفيف الحكم بالإعدام فقال للصحفيين ان أسباب الحكم ستعلن في الموعد القانوني. وأمام المحكمة شهر من تاريخ النطق بالحكم لإعلان أسبابه. وقال مصدر قضائي إن هناك سوابق لصدور أحكام بدون مرافعة الدفاع. وأضاف " من حق القاضي أن يحكم في قضية بما استقر في وجدانه بشأنها." وقال المحامي سيد أبو زيد إن من حق القاضي إصدار الحكم بدون مرافعة الدفاع في قضية إذا رأى أنها مستوفاة من محاكمة سابقة.