اتحاد الكرة يصدر لائحة شاملة للمسابقات والبطولات والعقوبات (2 ـ 2)
تستكمل "الرياضية" مانشرته سابقا عن لائحة موحدة شاملة لمسابقات وبطولات وعقوبات الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت مسمى (اللائحة العامة للمسابقات والبطولات والعقوبات) التي ينتظر اعتمادها.
وتضمنت اللائحة عددا من القوانين وبعض العقوبات المستحدثة بالإضافة لزيادة المبالغ المالية التي تقرر كعقوبة واستحداث أخرى.
كما شملت لائحة العقوبات في شكلها الجديد إضافة إطلاق الشعارات والكلمات البذيئة والعنصرية وغرامات على الإداريين والأجهزة الفنية بالإضافة لشمولها جميع المنتمين للنادي بما فيهم أعضاء الشرف.
وأعطت اللائحة أيضا الاتحاد الحق في إعادة النظر في العقوبات التي تصدر بعد مرور نصف المدة ومضاعفتها عند تكرارها.
وسمحت اللائحة للجنة الانضباط بالحق في اتخاذ العقوبات المناسبة حسبما تراه في حال تكررت المخالفة لأكثر من ثلاث مرات في الكثير من الحالات وأخرى عند عدم ورودها في تقرير حكم المباراة.
فيما كان للحكم هو الآخر نصيب من العقوبات ضمن اللائحة تصل لمرحلة الشطب النهائي ومنعه من مزاولة التحكيم.
فيما حذف نقل أي مباراة من لائحة العقوبات واستبدلت بلعب المباراة بدون جمهور..
مادة (34) مخالفات وعقوبات اللاعب:
(34/1) كل لاعب يسلك مسلكاً مشيناً بالقول أو الحركة أو يهدد أو يستعمل ألفاظا نابية أو بذيئة تجاه (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) سواء كان داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباراة يتخذ الاتحاد أو مكتب الرئاسة بحقه واحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
(34/1/1) يوقف مباراتين رسميتين يحق له اللعب فيهما تليان المباراة التي ارتكب فيها المخالفة وغرامة مالية قدرها (3.000) ثلاثة آلاف ريال وذلك عند قيامه بالتلفظ بألفاظ نابيه أو مشينة بالقول أو الحركة وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
(34/1/2) يوقف ثلاث مباريات رسمية يحق له اللعب فيها تلي المباراة التي ارتكب فيها المخالفة عند محاولة الاعتداء أو التهديد وغرامة مالية قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال وتضاعف العقوبة في حال تكرارها.
(34/1/3) يوقف ثلاثة أشهر عند قيامة بعمل حركات غير أخلاقية تجاه المذكورين في المادة (34/1) دون الأخذ بعدد المباريات وغرامة مالية قدرها (5,000) خمسة آلاف ريال.
(34/1/4) كل لاعب يرتدي قميصاً آخر يحمل شعارات دينية أو سياسية أو شخصية يعاقب بغرامة مالية قدرها (3.000) ثلاثة آلاف ريال.
(34/1/5) تضاعف أي من العقوبات المذكورة عند تكرارها في نفس الموسم.
(34/2) يوقف اللاعب عند قيامه بالبصق على الأشخاص المذكورين في المادة (34/1) سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباراة أربع مباريات رسمية وغرامة مالية قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال.
(34/3) يوقف اللاعب مباراتين رسميتين عند قيامه بالإدلاء بتصريحات بوسائل الإعلام المختلفة من شأنها المساس بالأشخاص (الطبيعيين أو القانونيين) وغرامة مالية قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال.
(34/4) يوقف اللاعب فترة زمنية مدتها ستة أشهر دون أن يشملها عدد المباريات وقد تصل العقوبة إلى حد الشطب من سجلات الاتحاد أو حسبما يقرره الاتحاد وغرامة مالية قدرها (6.000) ستة آلاف ريال وذلك إذا اعتدى بالضرب المتعمد على أي من المذكورين في المادة (34/1) وتضمن تقرير الحكم شرحاً عن ذلك.
(34/5) كل لاعب يمتنع عن تنفيذ قرارات الحكم مما يترتب عليه عدم إتمام المباراة أو توقفها ويرد اسمه في تقرير (مسئول المباراة) يوقف مدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال.
(34/6) إذا تم تسجيل لاعب في ناديه بموجب وثيقة رسمية نظامية وحصل على بطاقة الهوية الوطنية يختلف تاريخ الميلاد عن الوثائق الرسمية ولم يقم بتبليغ النادي والمكتب في حينه بهذا التعديل الحاصل يوقف اللاعب لمدة لا تقل عن سنة كاملة بدءا من تاريخ اكتشاف المخالفة ويعتمد عمر اللاعب حسب الهوية الوطنية وتعتبر المباريات التي شارك فيها هذا اللاعب صحيحة.
(34/7) إذا ثبت توقيع لاعب على كشفين لناديين مختلفين يوقف لمدة سنة ويعود إلى النادي الموقع له أولاً (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادتين: 38/7 و38/8).
(34/8) اللاعب الذي يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين أو الذي يكتشف أن سنه
أكبر من السن المحددة للدرجة التي يلعب فيها يعاقب بالتوقيف عن اللعب في كافة الدرجات لمدة سنة كاملة (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادة : 38/7).
ويعتمد بعد ذلك عمر اللاعب عند أول تسجيل له في سجلات الرئاسة بموجب الوثائق والمستندات النظامية الصادرة من جهة الاختصاص وتعتبر المباريات التي
جرت قبل اكتشاف الخطأ صحيحة إلا أنه يخسر المباراة التي اكتشف فيها الخطأ (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادتين 34/6 و34/7).
(34/9) إذا اشترك لاعب موقوف في أية مباراة خلال فترة إيقافه يعاقب بالتوقيف لمدة شهرين (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادة: 38/6).
(34/10) كل لاعب يسجل باسم لاعب آخر أو يشترك في مباراة باسم لاعب آخر يعاقب بالتوقيف لمدة سنة كاملة (مع اعتماد تطبيق ما ورد في المادة: 38/9).
(34/11) اللاعب المنسق الذي يتقدم بطلب الموافقة على تسجيله في ناديين مختلفين في منطقة واحدة أو منطقتين مختلفتين قبل صدور موافقة الرئاسة أو بعد صدورها يوقف لمدة سنة ويعود تسجيله للنادي الأول الذي تقدم له, وتعتبر مشاركته في أي من الناديين بعد الحصول على الموافقة وحتى اكتشاف الخطأ صحيحة ويتوجب على سكرتير النادي تثبيت طلب تسجيل اللاعب على الاستمارة المخصصة في مكتب الرئاسة مصطحباً اللاعب للتوقيع على الاستمارة بحضور مدير المكتب الذي يصادق على التوقيع المبدئي مع تحديد الوقت والتاريخ.
(34/12) إذا ما تقرر إعادة مباراة بعد إلغائها فإن ذلك يقتضي إلغاء أية إنذارات منحت للاعبين في تلك المباراة، أما إذا تقرر عدم إعادة المباراة واعتماد النتيجة فإن الإنذارات التي منحت للاعبي الفريقين تبقى قائمة.
(34/13) اللاعب الموقوف تلقائياً أو تحديداً لمباراة معينة وتم إلغاء هذه المباراة لسبب ما من جدول المباريات بشكل نهائي أو تم تأجيلها يجب إيقافه المباراة التي تلي موعد المباراة الملغاة أو المؤجلة سواء حصل الإلغاء أو التأجيل قبل بداية الإيقاف أو أثناء الإيقاف ويحق لهذا اللاعب المشاركة في المباراة المؤجلة إذا انتهت مدة إيقافه قبل موعدها الجديد ولم يكن خاضعاً لعقوبة إيقاف أخرى.
(34/14) يوقف اللاعب المخالف حتى إشعار آخر من الجهة المنظمة لحين إصدار القرار النهائي بهذا الشأن ولا يحق له الاشتراك في أية مباراة تالية للمباراة التي ارتكب الخطأ فيها بعد إخطاره ويجب أن يصدر القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيقافه على الأكثر.
(34/15) إضافة لما ورد في هذه اللائحة من عقوبات يطبق على اللاعبين المحترفين في الأندية العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في لائحة الاحتراف المعتمدة.
(34/16) كل لاعب يقوم بالتدخين داخل الملعب يعاقب بالطرد مع غرامة مالية قدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال.
(34/17) كل لاعب يرفض استلام الجوائز المقررة أو يمتنع عن التقيد بالمراسم المقررة للمباريات النهائية بدون عذر مقبول تطبق بحقه غرامة مالية قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال.
(34/18) كل لاعب يحط من قدر أو يفرق علانية أو يحتقر أي شخص بسبب اللون أو اللغة أو العقيدة أو الأصل العنصري أو يرتكب أي سلوك عنصري يعاقب بالإيقاف عن اللعب خمس مباريات رسمية وغرامة مالية قدرها (5.000) خمسة آلاف ريال
(34/19) تضاعف العقوبات المذكورة أعلاه في حال تكرارها للمرة الثانية في نفس الموسم ويرفع الأمر للجنة الانضباط في حال تكرارها للمرة الثالثة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
مادة (35) مخالفات وعقوبات (مسئول المباراة):
(35/1) كل حكم يسلك مسلكاً مشيناً بالقول أو الحركة أو يهدد أو يستعمل ألفاظاً نابية أو بذيئة تجاه (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباراة يعاقب بالإيقاف عن مزاولة التحكيم لمدة لا تقل عن شهرين خلال الموسم الرياضي بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف ريال.
(35/2) كل حكم يقوم بالاعتداء بالضرب المتعمد على (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) سواء داخل الملعب أو خارجه قبل أو أثناء أو بعد المباريات الرسمية أو الودية يعاقب بالإيقاف عن مزاولة التحكيم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وقد تصل لمدة عام أو الحرمان من مزاولة التحكيم نهائياً بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال.
(35/3) كل حكم يستخدم وسائل الإعلام(كالصحافة، التلفزيون، الإذاعة ونحوها) في الإساءة أو انتقاد (الأشخاص الطبيعيين أو القانونيين) يعاقب بالعقوبة التي تراها اللجنة المختصة مناسبة بما لا يقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن (15,000) خمسة عشر ألف ريال.
مادة (36) عقوبة الإنذار:
الإنذار: (البطاقة الصفراء) هي قرار صادر عن الحكم إلى لاعب أثناء المباراة لمعاقبتــه على سلــــوك غيـــر رياضــي ذي طبيعـــة أقــــــل خطورة.
(36/1) إذا تلقي اللاعب إنذارين خلال نفس المباراة ينتج عنه طرد (بطاقة حمراء غير مباشرة) ويترتب على ذلك الإيقاف الآلي في المباراة التالية، و يؤدي ذلك لإلغاء الإنذارين اللذين نتج عنهما البطاقة الحمراء.
(36/2) كل لاعب يسجل بحقه ثلاثة إنذارات في البطولات التي تقام بنظام الدوري الكامل (ذهاب وإياب) يوقف تلقائياً عن المشاركة في المباراة التالية لنفس البطولة.
(36/3) عند حصول اللاعب على الإنذار الثالث للمرة الثانية بنفس الموسم يوقف المباراة التالية لنفس البطولة، وإذا تكرر ذلك للمرة الثالثة يوقف اللاعب المباراة التالية لنفس البطولة وإذا تكررت المخالفة بعد ذلك بذات الموسم فيرفع الأمر إلى الاتحاد لاتخاذ القرار اللازم.
(36/4) في المسابقات (المباريات) التي تقام بنظام المجموعات أو بنظام خروج المغلوب يوقف اللاعب تلقائياً عندما يسجل بحقه إنذاران في المباراة التالية لنفس المسابقة.
(36/5) عند حصول اللاعب على الإنذار الثاني للمرة الثانية بنفس الموسم يوقف المباراة التالية لنفس المسابقة, وإذا تكرر ذلك للمرة الثالثة يوقف اللاعب المباراة التالية لنفس المسابقة, وإذا تكررت المخالفة بعد ذلك بذات الموسم فيرفع الأمر إلى الاتحاد لاتخاذ القرار اللازم.
(36/6) الإنذار الذي يسجل بحق أي لاعب ولأي درجة في المباريات الرسمية والودية مع الفرق الخارجية داخلياً أو خارجياً لا يتم تسجيله في سجلات الاتحاد.
(36/7) في حالة إنذار لاعب لم يكن قد استكمل العدد اللازم من الإنذارات لإيقافه ثم حدث أن طرد في إحدى المباريات الرسمية فإن ذلك لا يلغي الإنذارات السابقة بل تظل قائمة ومسجلة عليه.
(36/8) يجوز للجنة المختصة إلغاء الإنذارات التي لم تكن بسبب إيقاف خلال المباراة بهدف تحقيق التوازن بين عدة فرق لم تلعب نفس العدد من المباريات أثناء الجولة الأولى لأي من المسابقات والبطولات.
مادة (37) عقوبة الطرد:
الطرد: هو الأمر الصادر عن الحكم لأي شخص بمغادرة الملعب ومحيطه بما في ذلك مقعد الاحتياط خلال المباراة، ويأخذ الطرد شكل البطاقة الحمراء بالنسبة للاعبين وتعتبر البطاقة الحمراء طرداً مباشراً إذا صدرت بسبب سلوك مشين أو لعب عنيف ويكون طرداً غير مباشر إذا نتجت عن حصوله على إنذارين في المباراة بسبب سلوك غير رياضي.
(37/1) الطرد يؤدي تلقائياً إلى الإيقاف عن المشاركة في المباراة التالية حتى لو أوقفت أو ألغيت المباراة التي حدث فيها الطرد، كما يحق للاتحاد تمديد فترة الإيقاف إذا كان الطرد بسبب سلوك غير رياضي وخطر.
(37/2) إذا طرد الحكم لاعبا من أرض الملعب في المباريات الرسمية الداخلية يوقف تلقائياً عن اللعب في المباراة الرسمية التالية لأي مسابقة أو بطولة يحق له المشاركة فيها.
(37/3) تطبق غرامة مالية بحق كل لاعب أو إداري يقوم الحكم بطرده من أرض الملعب في المباريات الرسمية وفق التالي:
(3000) ثلاثة آلاف ريال عن كل لاعب و (4000) أربعة آلاف ريال عن كل إداري.
تضاعف العقوبة في حال تكرارها في نفس الموسم.
(37/4) عند حصول اللاعب على الطرد للمرة الثانية بنفس الموسم يوقف المباراة الرسمية التالية التي يحق له المشاركة فيها مع تطبيق الغرامات المالية الواردة في المادة (37/3)، وإذا تكرر ذلك للمرة الثالثة يوقف اللاعب المباراة التالية التي يحق له المشاركة فيها مع تطبيق الغرامات المالية الواردة في المادة (37/3) وإذا تكررت المخالفة بعد ذلك بذات الموسم فيرفع الأمر إلى الاتحاد لاتخاذ القرار اللازم.
(37/5) يتحمل النادي مسؤولية تسديد العقوبات للاتحاد.
(37/6) يبدأ احتساب مدة العقوبة من اليوم التالي للمباراة التي طرد فيها اللاعب.
(37/7) في حالة طرد اللاعب لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة واحدة فيكتفى بتسجيل وتنفيذ عقوبة الطرد وإلغاء تسجيل الإنذار الأول لهذه المباراة فقط، أما إذا طرد مباشرة ولديه إنذار فيبقى الإنذار مسجلاً عليه في نفس المباراة.
(37/8) إذا حصل اللاعب على الطرد في المباراة الأخيرة للنادي في البطولة أو المسابقة فيوقف في أول مباراة رسمية يحق له المشاركة فيها.
(37/9) يحق للإداري أو المدرب الذي تم طرده إعطاء تعليمات للشخص الذي حل محله على مقعد الاحتياط (خارج الملعب) مع ضمان عدم التأثير على استمرارية اللعب.
(37/10) تعتبر الإنذارات والطرد المسجلة بحق اللاعبين في المسابقة أو البطولة مستقلة بنفس المسابقة أو البطولة ولا يتم تسجيلها أو احتسابها في البطولات والمسابقات الأخرى وينتهي العمل بها فور انتهاء المسابقة.
(37/11) تعتبر الإنذارات والطرد المسجلة على اللاعبين في دوري المنطقة مستقلة ولا تدخل ضمن البطولات والمسابقات التي يشرف عليها الاتحاد ما عدا العقوبات فيتم تطبيق المادة (34/4).
(37/12) يحق للنادي أن يحصل على المعلومات المتعلقة بالإنذارات والطرد المسجلة على لاعبي ناديه من الاتحاد حين طلبه وعلى النادي المعنى إبلاغ الاتحاد عن أي التباس أو ملاحظة يراها مفيدة للصالح العام.
مادة (38) خسارة المباراة الرسمية:
يخسر النادي المباراة الرسمية إذا قام بالتالي:
(38/1) أشرك لاعباً دون أن يبرز بطاقته الرسمية للموسم الرياضي الذي تجري فيه المباراة.
(38/2) أشرك لاعباً غير مسجل في كشف المباراة.
(38/3) أشرك لاعباً في مباراة أدنى من درجته ويراعى ما يصدر عن الاتحاد و ما ورد في لائحة الاحتراف ولائحة النشاط للألعاب الرياضية.
(38/4) أشرك أكثر من ثلاثة لاعبين من الاحتياطيين في المباراة الواحدة.
(38/5) أشرك لاعباَ غير موقع على كشف النادي.
(38/6) أشرك لاعباً موقوفاً.
(38/7) أشرك لاعباً يحمل وثيقتين بتاريخي ميلاد مختلفين، ويعتمد عمر اللاعب عند أول تسجيل له في مكاتب الرئاسة وبموجب الوثائق النظامية الصادرة من جهات الاختصاص في الدولة وتعتبر المباريات التي جرت قبل المباراة التي اكتشف فيها الخطأ صحيحة إلا أنه يخسر المباراة الأخيرة التي اكتشف فيها الخطأ.
(38/8) أشرك لاعباً ثبت أنه موقع على كشف ناد آخر بتاريخ يسبق تاريخ توقيعه في النادي المخالف.
(38/9) أشرك لاعباً باسم لاعب آخر.
(38/10) أشرك لاعباً ثبت أنه مدرب بموجب عقد رسمي معتمد من الرئاسة لنفس اللعبة في ناديه أو أي ناد آخر (حسب لوائح الرئاسة).
(38/11) أشرك لاعباً ثبت أنه حكم عامل ويقوم بالتحكيم فعلا.
(38/12) أشرك لاعباً هاويا ثبت أنه يعمل في النادي مقابل أجر بعقد رسمي.
(38/13) سجل لاعباً موقوفاً أو مخالفاً للأنظمة أو لدرجة المسابقة في كشف تقرير حكم المباراة ضمن أسماء اللاعبين الاحتياطيين سواء شارك هذا اللاعب في المباراة أو لم يشارك.
(38/14) تدخل الجمهور بطريقة تستهدف تحقيق مصلحة لنتيجة أحد الفريقين المتباريين وقام الحكم بإنهاء المباراة. يعتبر هذا النادي الذي تدخل الجمهور لصالحه خاسراً للمباراة مهما كانت نتيجتها.
(38/15) إذا كان النادي الذي قام بإحدى المخالفات السابقة خاسراً المباراة فيغرم بدفع مبلغ وقدره (5000) خمسة آلاف ريال عن كل لاعب مخالف.
مادة (39) عقوبات المباريات الودية
(39/1) إذا انسحب نادٍ في مباراة ودية (داخلية أو خارجية) ينظر الاتحاد في أسباب الانسحاب ويقرر العقوبة المناسبة إذا لزم الأمر.
(39/2) إذا لعب نادٍ مباراة ودية دون الحصول على موافقة مسبقة من الاتحاد يدفع غرامة مالية قدرها (2000) ألفا ريال لصندوق الاتحاد.
(39/3) إذا أقيمت مباراة بين فريق محلي وفريق خارجي وكان اتحاد بلده غير منتسب للاتحاد الدولي وذلك دون موافقة مسبقة ينظر الاتحاد في العقوبة المناسبة مع توقيع غرامة مالية على النادي قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال إلى جانب ما يقرره الاتحاد الدولي لكرة القدم.
(39/4) الإخلال بالاتفاق مع ناد آخر على المباريات الودية تكون عقوبته حسب الآتي:
إذا كان النادي من نفس المنطقة دون أن يقدم اعتذاراً خطياً قبل 24 ساعة من موعد المباراة يدفع مبلغاً قدره (5000) خمسة آلاف ريال للنادي الآخر.
إذا كان النادي من خارج المنطقة دون أن يقدم اعتذارا خطياً قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة يدفع مبلغ (10.000) عشرة آلاف ريال للنادي الآخر بالإضافة إلى ما يقدره الاتحاد كتعويض للمصاريف التي تكبدها النادي الآخر.